دار الثقافة الفنيدق 4.82

4.6 star(s) from 54 votes
Avenue Belyouness Findeq
Fnidek, 93100
Morocco

About دار الثقافة الفنيدق

دار الثقافة الفنيدق دار الثقافة الفنيدق is a well known place listed as Government Organization in Fnidek , Arts & Entertainment in Fnidek ,

Contact Details & Working Hours

Details

النظام الداخلي للمراكز الثقافية

- بناء على المرسوم رقم: 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 ( 28 نوفمبر2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة .
- وبناء على قرار السيد وزير الثقافة رقم 1522.06 صادر في 19 من شوال 1427 ( 11 نونبر 2006) بإحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الثقافة.
- وبناء على قرار السيد وزير الثقافة 1007.06 الصادر في 19 من شوال 1427 (11 نونبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الثقافة .
الباب الأول: الإطار العام
المادة 1: يخضع المركز الثقافي لقانون داخلي يتوجب احترامه من طرف جميع العاملين به والمستفيدين منه، وذلك وفق مستلزمات النظام العام والقوانين الجاري بها العمل، مع مراعاة الحقوق والواجبات والمسؤوليات سواء بموجب القوانين أو بموجب التعاقد.
المادة 2 : يهدف القانون الداخلي للمركز الثقافي إلى تنظيمه واحترامه وحماية ممتلكاته وتجهيزاته ومرافقه.
المادة 3 : المركز الثقافي مرفق عمومي مفتوح في وجه جميع المواطنين بدون استثناء شريطة الالتزام بالضوابط والقوانين الجاري بها العمل ووفقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي، مع الحرص على مراعاة مبادئ التعاون والتكامل واحترام التنوع الثقافي وقبول الأخر والانفتاح عليه.
المادة 4 : الأهداف
• المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية بالإقليم والجماعات المجاورة والعمل على إشعاعها.
• تقريب الخدمات الثقافية من سكان المدينة والجماعات المحيطة بها وخاصة الفئات التي تعاني من مظاهر الهشاشة الثقافية.
• تشجيع الإبداع بمختلف أشكاله، وتوفير الظروف اللائمة لذلك.
• تقوية الجسور بين الثقافة المحلية والثقافة الوطنية لخدمة التنوع والغنى الثقافي الوطني.
• خلق فرص للتلاقي والتواصل بين المهتمين والمبدعين.
• تيسير ولوج واستعمال تقنيات التواصل الحديثة.
• تيسير كل المبادرات والأنشطة المرتبطة بالخدمات الفنية والثقافية.
المادة 5 : إدارة المركز الثقافي .
يعتبر مدير المركز الثقافي المسؤول عن التسيير، وهو الرئيس التسلسلي لجميع الأطر والموظفين والتقنيين والأعوان العاملين بالمركز، كما يعد المسؤول عن وضع وتنسيق وتتبع الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية. وهو الذي يمثل المركز لدى الإدارة الجهوية والمركزية. ويستعين المدير, وحسب حاجيات كل مركز، بمسؤولين عن الفضاءات والأنشطة:
• أروقة الفنون التشكيلية،
• قاعات العروض،
• فضاءات القراءة العمومية،
• فضاءات الإعلاميات،
• الورشات الفنية...
الباب الثاني: خدمات المركز الثقافي
المادة 6 : يقدم المركز الثقافي خدمات ثقافية متنوعة، تشمل على الخصوص :
1- خدمات القراءة العمومية للكبار والصغار
2- خدمات العروض الثقافية والفنية المختلفة (ندوات،عروض،لقاءات...)
3- خدمات المعارض (فنون تشكيلية, معارض تراثية...)
4- ورشات ومحترفات للتكوين والتحسيس والاستئناس في ميادين الفن والإعلاميات ومختلف المهارات المتصلة بالمجال الثقافي.
المادة 7 : يراعى في أنشطة المركز الثقافي ما يلي:
- تحسين المستوى المعرفي والثقافي للساكنة،
- المساهمة في الحفاظ والرقي بالثقافة المحلية،
- المساهمة في تكوين أشخاص فاعلين في محيطهم،
- المساهمة في ترسيخ مبادئ المواطنة والانفتاح والمسؤولية، والإيمان بالاختلاف والتنوع، والرقي بالذوق الفني العام، وتوخي الإتقان والجودة في الأعمال المقدمة.
المادة 8 :
تعتبر خدمات المركز الثقافي مفتوحة في وجه العموم في حدود الطاقة الاستيعابية، وذلك عدا الأنشطة والعروض التي تستلزم اقتناء تذكرة الدخول أو دعوة أو تسجيلا أو انخراطا مسبقا.
المادة 9 :
يقدم المركز الثقافي خدمات في التكوين غير النظامي على شكل ورشات في مجال المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والإعلاميات، ويسعى من خلالها إلى نشر وترسيخ التربية الفنية والتحسيس الجمالي لفائدة الأطفال و اليافعين والشباب والكبار ذكورا وإناثا دون تمييز.
المادة 10 : للاستفادة من الورشات وخدمات التكوين والتعويذ وتحسين المهارات والكفاءات، يتعين التسجيل داخل الآجال الموضوعة لذلك، والإدلاء بالوثائق التالية:
1/ بطاقة طلب التسجيل (يتم سحبها من الإدارة)،
2/ عقد الازدياد،
3/ شهادة إثبات المستوى الدراسي،
4/ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الشخصية للمعني بالأمر أو لولي أمره إذا كان قاصرا،
5/ صورتان شمسيتان،
6/ ظرفان متنبران عليهما عنوان المرشح أو ولي أمره،
7/ إشهاد بالاطلاع على القانون الداخلي للمركز الثقافي والالتزام باحترامه ومصادق على توقيعه من طرف السلطات المختصة،
8/ تحديد اختيار الورشة أو التكوين،
9/ شهادة طبية تثبت عدم إصابة المرشح بمرض معد وان حالته الصحية تسمح له بممارسة كل التمارين ذات الطابع الجسدي(بالنسبة لورشة المسرح والكوريغرافيا).
المادة 11 : بطاقة ولوج المركز، تسمح للحاصلين عليها بالاستفادة الشخصية من الخدمات والأنشطة المقدمة من طرف دار الثقافة، وذلك في حدود الإمكانيات الاستيعابية لمرافق المركز الثقافي.
المادة 12 : لا تتحمل إدارة المركز أية مسؤولية عن وقوع حوادث خارجة عن إرادتها. ويمكن للمرتفقين الثقافي والمسجلين بالمركز الانخراط في احد أنظمة التامين عن الحوادث.
الباب الثالث: استغلال المرافق والتجهيزات
المادة 13 :
• كل مرافق المركز وتجهيزاته موضوعة في خدمة الأنشطة الثقافية والفنية تحت مسؤولية وإشراف الإدارة،
• لا يمكن بأي حال من الأحوال إعارة تجهيزات المركز الثقافي لأية جهة كانت قصد استغلالها خارج المركز،
• لا يسمح باستغلال المركز الثقافي ومرافقه وتجهيزاته إلا لإغراض ثقافية وفنية.
• لا يسمح بتنظيم أنشطة ذات طابع سياسي أو حزبي أو نقابي داخل المركز الثقافي.
• يمنع استعمال أي مرفق من مرافق المركز دون إذن من إدارة المركز.
• كل استعمال لمرافق المركز الثقافي يجب أن يستند إلى طلب كتابي للإدارة وترخيص كتابي منها.
• يتم الإعلان عن أنشطة المركز الثقافي في سبورة الإعلانات.
المادة 14 : كراء قاعة العروض
يمكن كراء قاعة العروض التابعة للمركز الثقافي وفق التعريفة التالية :
يوم واحد............................ 1000.00 درهم،
يومان............................... 1800.00 درهم،
ثلاثة أيام............................ 2600.00 درهم،
أربعة أيام........................... 3400.00 درهم،
خمسة أيام......................... 4200.00 درهم،
ستة أيام........................... 5000.00 درهم،
أسبوع............................ 5800.00 درهم.
تتحدد التعريفة اليومية للكراء التي تفوق أسبوعا كاملا المشار إليها أعلاه، بقسمة التعريفة المقررة لأسبوع كامل على 7 وذلك للحصول على تعريفة كل يوم إضافي. كما يمكن إعفاء الجمعيات الثقافية والأشخاص وكذا الجمعيات المهتمة بشؤون المعاقين من الواجبات المشار إليها أعلاه، مع إمكانية تخصيص تخفيض لباقي الجمعيات بنسبة 50% من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 15 : التعاقد
تكون جميع الأنشطة المراد إقامتها بالمركز الثقافي موضوع تعاقد وفق عقدة نموذجية توضع رهن إشارة المتعاملين. وتعتبر الأنشطة المقامة بالمركز جزءا من أنشطتها سواء كانت من تنظيمها أو من تنظيم المتعاملين، ويحق لها الإعلان عنها وتوظيفها في التعريف بالمؤسسة.
المادة 16 :
لا يسمح بتنظيم اى نشاط إلا بناء على ملف متكامل يعرف بالنشاط وبالجهة المنظمة له. ويحق للمركز عدم السماح بتنظيم الأنشطة التي تخالف مقتضيات هذا النظام الداخلي.
المادة 17 : التزامات المرتفقين
يلتزم المرتفقون بما يلي :
- احترام اختصاصات الموظفين والتقنيين والعاملين التابعين للمركز،
- احترام الطاقة الاستيعابية لمرافق المركز الثقافي وفقا لمستلزمات السلامة،
- التحلي بروح المسؤولية والتعاون،
- الحفاظ على تجهيزات المركز وعدم إتلافها أو إلحاق إضرار بها،
- كل فرد اتلف تجهيزات المركز يلزم بتعويضها،
- احترام المدة الزمنية والتواريخ المرخص بها لكل نشاط، و لا يمكن تمديد مدة النشاط إلا باتفاق مع إدارة المركز،
- التزام الهدوء واحترام الغير،
- عدم استعمال الأدوات والوسائل الخطيرة المهددة لسلامة الأشخاص أو مرافق المركز أو تجهيزاته، مثل النار والمواد الحارقة أو الحادة...،
- يلزم الأطفال (اقل من 18 سنة) بالحضور فقط للأنشطة المخصصة لهم وفق برنامج محدد،
- كل سرقة أو تخريب أو إتلاف لمرافق وتجهيزات المركز تكون موضوع محضر لدى السلطات المختصة.
المادة 18 : المحظورات
- يمنع الأكل و الشرب بقاعات ومرافق المركز غير المهيأة لذلك حفاظا عليها،
- يمنع منعا كليا التدخين بكل مرافق المركز،
- يمنع إدخال أي مادة خطيرة إلى المركز مثل ( المفرقعات، الماء الحارق، البنزين، المواد المشتعلة...)،
- يمنع تعليق ملصقات بسبورة الإعلانات بدون موافقة إدارة المركز،
المادة 19 : نظافة مرافق المركز
- يلزم المرتفقون و الرواد و المستفيدون بالحفاظ على سلامة التجهيزات وعلى نظافة القاعات والفضاءات التي يشتغلون فيها. ويتعين عليهم، قبل مغادرة فضاءات المركز ترتيب الأدوات والمعدات واللوازم وتنظيف الفضاءات،
- يجب أن تبقى مسالك المركز ومصاعده ميسرة، كما يمنع التدخين فيها،
- لا يمكن للمرتفقين و المستفيدين والمتعاملين تنظيم أي حفل أو أي نشاط داخل المركز دون الحصول على ترخيص مكتوب من إدارته.
الباب الرابع : البرمجة والمواقيت
المادة 20 : مواقيت عمل المركز
- يعهد فتح المركز الثقافي وإغلاقه إلى أعوان الحراسة وتحت مسؤولية مدير المركز،
- توقيت العمل الإداري للمركز: الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى 12 زوالا. والفترة المسائية من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى التاسعة ليلا،
- يمكن لإدارة المركز تنظيم مواقيت خاصة ومكيفة بالنسبة للأنشطة التي تستلزم ذلك،
- يتم إغلاق المركز بعد مراقبة كل مرافقه وبعد التأكد أن كل شيء في وضع طبيعي،
- يتم تعليق البرنامج بسبورة الإعلانات.
المادة 21 : البرمجة
- تتولى إدارة المركز برمجة العروض والأنشطة الواردة عليها باتفاق مع المعنيين بالأمر وحسب ما هو متاح من فضاءات ومواقيت،
- تخضع جميع الأنشطة لبرمجة شهرية،
- تتوقف أنشطة المركز الثقافي خلال شهر غشت من كل سنة لأجل العطلة الإدارية للموظفين ولانجاز أشغال الصيانة والإصلاح،
- يستفيد تقنيو وموظفو المركز، عند الضرورة، من عطلة يومي الاثنين والثلاثاء لتعويضهم عن اشتغالهم ايام السبت و الأحد. ويتولى مدير المركز تنظيم هذه العطل حسب ما تقتضيه برامج المركز.
المادة 22 :
- يجب أن ترد طلبات وملفات الأنشطة على إدارة المركز الثقافي 15 يوما على الأقل، قبل بداية الشهر الذي ستبرمج خلاله.
- يحق للإدارة بعد انصرام هذا الأجل، إما رفض برمجة النشاط أو النظر في إمكانية إدراجه حسب الظروف.